العلامة الحلي
314
مختلف الشيعة
بعدها من أوله . وقال ابن إدريس : فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات ، فإذا كان كذلك تممها ولا يجب الإعادة على ما بعدها ، وإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات على إحدى الجمرات تممها وأعاد مستأنفا على ما بعدها ( 1 ) . وهذا يدل على اعتبار ما رماه أقل من أربع حصيات ، ووجوب الإتمام عليها والإعادة على ما بعدها . والأقرب الأول . لنا : إنه رمى أقل من النصف وانتقل عنه فلم يكن معتدا بما رماه . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد رميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة ( 2 ) . وعن علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن - عليه السلام - : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ، ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ( 3 ) . وفرق بين الإعادة والإتمام ، فإن الإعادة إنما يقال على الفعل الثاني عقيب
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 610 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 265 ح 904 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 217 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 266 ح 905 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 217 .